مراقبة السلامة الغذائية

الأهداف:

الغرض الرئيسي من مراقبة الأغذية هو الحفاظ على صحة المستهلك عن طريق الواقية من الأخطار (الأمراض المنقولة عبر الغذاء) جراء استهلاك المنتجات الغذائية المعروضة للبيع، وغير الصالحة للاستهلاك. وتتم هذه المراقبة من خلال عمليات التفتيش والتوعية.

 

الفئات المستهدفة:

- محلات بيع المواد الغذائية بالتقسيط،

- محلات التموين الجماعي.

 

المتدخلون:

لجنة مشتركة مكلفة بإجراء المراقبة، والتي تتكون من عدة أعضاء:

  • أعضاء عن الجماعة والمقاطعات:
    • مصلحةحفظ الصحة والوقاية البيئية
    • المصلحةالبيطرية الجماعية
    • المكتبالجماعي لحفظ الصحة BMH
  • مندوبيةوزارة الصحة
  • المكتبالوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA
  • وكلاءالوقاية المدنية
  • السلطاتالمحلية.

 

الإجراءات:

رخصة الاستغلال

يجب على كل مؤسسة غذائية (مهتمة) التوفر على رخصة استغلال قبلية.

يتم إصدار هذه الرخصة من الجماعة وفق الإجراءات المعتمدة.

الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على رخصة الاستغلال لمؤسسة غذائية منصوص عليها في المرسوم رقم 2-10- 374.

المراحل الأساسية هي: 

  • طلب(نموذج) يوضع لدى:
  • مصلحةحفظ الصحة بالجماعة أو المقاطعة
    • منصة Rokhas.ma ببوابة مدينة الدار البيضاء 
    • يجب أن تتم زيارة اللجنة خلال الآجال المحددة
  • الخروج بتوصيات اللجنة(وفق الوثائق وتقرير اللجنة)
  • منح رخصة الاستغلال: بعد استيفاء جميع الشروط، تمنح الجماعة رخصة الاستغلال لصاحب الطلب.
  • يحتوي هذا الترخيص على رقم فريد للنشاط المطلوب.

 

زيارات التفتيش:
  • زيارات مفاجئة: تقوم لجنة مراقبة سلامة الأغذية، في إطار أداء مهامها، بزيارات دورية مفاجئة للمؤسسات المعنية.
  • تسهر لجنة التفتيش على ضمان الالتزام بالمعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بسلامة الأغذية.
  • العناصر الخاضعة للتفتيش
  • المحل المرخص له:
  • ضرورة شروط العمل المناسبة للمستخدمين
  • الالتزام بشروط نظافة معقولة في جميع الأوقات
  • تقديم شهادة تثبت أن المحل تمت معالجته ضد
  • الآفات(الحشرات، القوارض، العفونة…) مسلمة من مؤسسة متخصصة.
  • لا يسمح بولوج أي حيوان للمحل.
  • المستخدم
  • عدم الإصابة بمرض يمكن أن ينتقل إلى المستهلك
  • إلزامية إجراء فحص طبي نصف سنوي للمستخدمين المعنيين من قبل مشغل المحل
  • مطلوب سجل طبي لكل مستخدم
  • التحقق من الملف الطبي خلال كل زيارة تفتيش
  • يمكن لطبيب المكتب الجماعي لحفظ الصحة إصدار دفاتر صحية للعاملين في هذه المؤسسات (بعد إجراء العديد من الفحوصات الطبية وشبه الطبية)
  • التجهيزات ووسائل العمل: يجب أن تكون كافية ومناسبة ونظيفة
  • المنتجات الغذائية: يجب أن تحترم المعايير الصحية المطلوبة وأن تكون محفوظة بشكل جيد. إذا تبث العكس، يمكن للمصالح المعنية القيام بإجراءات الحجز، ويمكن أخذ عينات لإجراء التحاليل المخبرية في حالة الشك في سلامتها.
  • منهجية ومراحل العمل: يجب أن تكون مطابقة لمعايير السلامة
  • البيئة: يجب ألا يكون المحل مصدرا للتلوث البيئي ولا مصدرا للإزعاج أو تهديد سلامة وصحة الجوار.

 

القرارات 

في نهاية كل زيارة تفتيش، ترفع اللجنة محضرا يتضمن مخالفات اللوائح المعمول بها، وأوجه القصور المتعلقة بالنظافة والشروط الصحية الموصى بها. يشكل هذا المحضر الدافع المادي.

يقوم طبيب BMH بعد ذلك بإعداد مقرر إداري، اعتمادا على خطورة الوضعية، الذي يصدره رئيس الجماعة أو المقاطعة في شكل قرار، يمكن أن يكون:

  • إشعار رسمي أولي يشير إلى الإجراءات التصحيحية الرئيسية التي يجب أن يتخذها مشغل المحل.
  • تعليق بيع المنتجات الغذائية حتى التوصل بنتائج المختبر.
  • الإغلاق المؤقت للمحل لإجراء الإصلاحات الموصى بها.
  • تعليق رخصة الاستغلال في حالة الخطر.
  • تقديم شكوى للمحكمة المختصة في حالة الغش.
  • إخبار السلطات المحلية في حالة غياب رخصة الاستغلال.

 

من أجل الحصول على السجل الصحي الفردي يجب: 

  • فحوصات طبية مسلمة من طرف طبيب المكتب الجماعي لحفظ الصحة
    • فحص سريري للمستخدم
    • فحص إشعاعي رئوي
    • فحص طفيلي للبراز
    • فحوصات أخرى حسب الحالة
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
  • صورتان شخصيتان للتعريف

 

التحسيس 

  • وتهم حملات التحسيس والتوعية المواطنين والمهنيين على السواء؛
  • كما تخص اللوائح المعمول بها؛
  • تلقين التصرفات العملية والطرق الصحيحة لأجل السلامة

 

الأحكام القانونية

هناك نصوص قانونية عامة يتم تطبيقها على جميع المنتجات الغذائية، ونصوص خاصة بكل منتوج أو فئة من المنتجات الغذائية. أهم ما تجب معرفته في هذا الصدد هو:

* قانون رقم 28-07 المتعلق بسلامة المنتجات الغذائية الصادر بظهير رقم 1-10-08 بتاريخ 26 صفر 1431 (11 فبراير 2010).

* المرسوم رقم 2-10-473 المؤرخ بـ 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) لتطبيق بعض أحكام القانون رقم 28-07 المتعلق بسلامة المنتجات الغذائية.

* القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل (BO رقم 5210 بتاريخ 16 ربيع الأول 1425 (6-5-2004) (المادة 281-292).

*قرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 93-08 بتاريخ 6 جمادى الأولى 1429 هـ (12 ماي 2008) يتعلق بضبط إجراءات التطبيق العامة والخاصة بالمبادئ المنصوص عليها في المواد 281 إلى 291 من مدونة الشغل.

* مرسوم وزاري بتاريخ 13 أكتوبر 1933 (22 جمادى الثانية 1352) يصنف المنشآت غير الصحية أو غير الملائمة أو الخطرة.

* قرار مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصحة رقم 983-13 بتاريخ 9 جمادى 11434 (21 مارس 2013) بتحديد أشكال وطرق المراقبة الطبية للعاملين في المؤسسات والشركات في القطاع الغذائي وكذلك قائمة بالأمراض والعدوى التي من المحتمل أن تلوث المنتجات الغذائية.

* القانون رقم 11-03 المتعلق بحماية وتعزيز البيئة.

* قانون رقم 12-03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة

* القانون رقم 28-00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها

* مرسوم جماعي دائم لمدينة الدار البيضاء بتاريخ 2 يناير 1952 يتعلق اللائحة العامة للطرق والبناء.

 

وهناك العديد من النصوص القانونية الأخرى التي تنظم عمل المنتجات الغذائية والتي يمكن الحصول عليها عبر البوابة الإلكترونية للأمانة العامة لحكومة المملكة المغربية.