الخدمات الإدارية

مسطرة الزواج

للقيام بإجراءات الزواج، يجب أن يكون المخطوبان أو أحدهما مغربيا، ولو توفر على جنسيات أخرى، وأن يكونا كاملي الأهلية، وألا يقل سنهما عن 18 سنة، ولقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن به لمن لم يبلغ سن الأهلية، كما يشترط فيه عدم التنازل عن الصداق وموافقة المخطوبين صراحة، وحضور الولي وانتفاء الموانع.

بعد الحصول على الوثائق اللازمة، يقوم الخطيبان بالتوجه إلى مكتب عدول معتمد من طرف قسم قضاء الأسرة، مصحوبين بالوثائق الضرورية، حيث يقوم العدول بملء المطبوع الخاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج ( يوجد هذا المطبوع رهن إشارة الراغبين في الزواج بجميع أقسام قضاء الأسرة نماذج من هذا الطلب تسلم مجانا بمجرد طلب نسخة منه، وغالبا ما ينوب العدول عن الخطيبين في سحب هذا المطبوع)، ويحيلانه على قاضي الأسرة قصد المصادقة عليه، بعد ذلك، يأذن للعدلين بتوثيقه.

وبعد توقيع الزوجين على العقد، وتأشير قاضي الأسرة عليه، يسلم أصل رسم الزواج للزوجة، ونظير منه للزوج.


مولود جديد

ينبغي أن يراعى في اختيار الاسم الشخصي عدد من الضوابط، منها أن يكون ذا طابع مغربي ولا يمس بالأخلاق والنظام العام، وألا يكون اسما عائليا أو اسما مركبا من أكثر من اسمين أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة وأن لا يحمل صفة مثل "لالة" أو "سيدي" أو"مولاي".

يقدم التصريح بالولادة مدعما بالوثائق اللازمة إلى ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة، (أو الدائرة القنصلية التابع لها محل الإقامة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج)، من طرف الأب أو الأم، وصي الأب، الأخ، ابن الأخ. ويقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب، ويقدم هذا الأخير على الأخ للأم، كما يقدم الأكبر سنا على من هو أصغر منه، وينتقل واجب التصريح من أحد الأشخاص المذكورين إلى الذي يليه في المرتبة إذا تعذر التصريح من الأول.

إذا حصلت الولادة لمغربي أثناء سفر بحري أو جوي، وجب التصريح بها لدى ضابط الحالة المدنية المغربي الكائن في أول ميناء أو مطار مغربي رست به الباخرة أو الطائرة، أو لدى القنصل المغربي أو العون الدبلوماسي لبلد الوصول، أو لدى ضابط الحالة المدنية لمحل سكناه الأخير بالمغرب، وذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الوصول.

وتجدر الإشارة، إلى أنه إذا حصلت الولادة خارج العلاقة الزوجية، يجب تقديم مقال لرئيس المحكمة الابتدائية (قسم قضاء الأسرة)، قصد الحصول على حكم يقضي بثبوت الزوجية، موقع من طرف المعني أو المعنية أو هما معا.

أما المولود المجهول الأبوين، فيتم التصريح به بواسطة محضر ينجز من طرف السلطات المحلية أو كل من يعنيه الأمر، مع الإدلاء بشهادة طبية تحدد عمر المولود على التقريب. في حين يسجل المولود المجهول الأب، عن طريق الإدلاء بشهادة طبية أو شهادة المولدة الشرعية- القابلة- أو شهادة إدارية مسلمة من قبل السلطة المحلية.

بعد استكمال إجراءات تسجيل المولود بالدفتر العائلي، يمكن للمعني بالأمر الحصول على نسخة من عقد ازدياد المولود للتصريح به لدى الإدارات و المؤسسات العمومية لأغراض إدارية، كصندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(CNSS) الخ، مع إمكانية الاستفادة من التعويضات العائلية والمحددة في 200 درهم شهريا.


التصريح بالوفاة

يعد التصريح بالوفاة التزاما قانونيا، يقدم من طرف الولد، الزوج، الأب أو الأم، وصي الأب، المقدم عن الهالك قبل وفاته، الكافل بالنسبة لمكفوله، الأخ، الجد، أو السلطة المحلية في حالة تعذر التصريح من طرف الأشخاص المذكورين.

يتم تسجيل الوفاة بتقديم الوثائق اللازمة لضابط الحالة المدنية، وذلك في أجل 30 يوما بالنسبة للمغاربة المتوفين بالمغرب، وسنة بالنسبة للمغاربة المتوفين خارجه، تبتدئ من تاريخ الوفاة.

يصرح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمكان حصولها إذا وقعت بالمغرب، وبالسفارة أو القنصلية المغربية إذا وقعت بالخارج.

أما الوفاة الواقعة أثناء سفر بحري أو جوي، فيصرح بها لدى ضابط الحالة المدنية التابع لدائرة نفوذه في أول ميناء أو مطار مغربي رست به الباخرة أو الطائرة، أو لدى القنصل المغربي أو العون الدبلوماسي لبلد الوصول، أو لدى ضابط الحالة المدنية التابع له محل سكن الهالك الأخير بالمغرب، وذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الوصول.

بالنسبة للوفاة التي لم يتم التصريح بها داخل الأجل القانوني، يعاقب المصرح بغرامة مالية من 300 إلى 1200 درهم، قبل استصدار حكم من طرف المحكمة الابتدائية لمكان الوفاة بالنسبة للمغاربة المتوفين داخل المغرب؛ أما المغاربة المتوفون خارجه، فإن الجهة المختصة هي المحكمة الابتدائية لمحل سكنى طالب تسجيل الوفاة عند عدم وجود محكمة مختصة. وهذا لا يسري على المهاجرين المغاربة المستقرين بالخارج والذين لا يوجد لهم موطن بالمغرب، بل تسري فقط على من له الإقامة الرئيسية بالمغرب أو على من استقر بالوطن بشكل نهائي.

بالنسبة للمغاربة القاطنين بالخارج، يجب عليهم تقديم مقالاتهم إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط لكونها المحكمة المختصة، مع تأدية رسم 50 درهما عن كل طلب لاستصدار الحكم التصريحي.

في حالة وقوع حالة وفاة خارج المغرب، يمكن لعائلة المتوفى نقل الجثة إلى أرض الوطن، وذلك بالتوجه إلى المصالح المختصة بالجماعة أو العمالة أو الإقليم، مع تقديم الوثائق اللازمة.

بعد إنجاز كل الخطوات المتعلقة بالتصريح بالوفاة، يتم الشروع في مراسيم الدفن، وذلك بعد الإدلاء برخصة الدفن التي يتم الحصول عليها بعد التوجه إلى المكتب الجماعي للوقاية الصحية أو المصلحة الجماعية المختصة مرفوقا بالوثائق اللازمة.

يمكن لورثة الهالك بعد ذلك، استخراج نسخة من رسم الوفاة إما موجزة أو كاملة من مكتب الحالة المدنية التابع لها محل الوفاة بعد تقديم الوثائق اللازمة، وذلك قصد الإدلاء بها لدى مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية لأغراض إدارية.


أشغال البناء

قبل الشروع في أشغال البناء، يجب تقديم طلب مرفق بالوثائق اللازمة إلى مصالح الجماعة المحلية التي يقع مشروع البناء في دائرتها الترابية، وتقوم لجنة مختصة بدراسة هذا الطلب في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ وضعه، وذلك قبل إبداء موافقتها ومنح الرخصة التي تبلغ إلى العنوان الشخصي لطالبها، ويتوجب عليه بعد ذلك دفع الرسوم اللازمة والمحددة من طرف الجماعة.

يمكن للجنة المذكورة أن توافق على الطلب مع وجود تحفظات، وفي هذه الحالة تبلغ موافقتها للمعني بالأمر، مع إلزامه بالتقيد بالملاحظات التي أبدتها حول الملف، وتقوم بالمراقبة أثناء وبعد انتهاء أشغال البناء، قصد التأكد من التزامه بهذه الملاحظات.

بعد انتهاء أشغال البناء، يجب على المعني بالأمر التصريح بذلك، وتقديم طلب إلى مصلحة التصاميم بالجماعة أو بالمقاطعة قصد الحصول على رخصة السكن.

يسلم هذه الرخصة رئيس مجلس الجماعة أو رئيس مجلس المقاطعة، وذلك بعد التأكد من أن الأشغال قد أنجزت وفق ما يجب.

إذا تولى مهندس معماري إدارة أشغال البناء يمكن الاكتفاء بشهادته عند المعاينة.

قد ترفض اللجنة تسليم رخصة البناء بعد دراسة الملف، وفي هذه الحالة يبلغ قرار الرفض- معللا - إلى صاحب الطلب في ظرف لا يتعدى 48 ساعة.

يمكن للمعني بالأمر أن يقدم طلبه من جديد، بعد إدخال التعديلات التي قد تطلبها الإدارة على المشروع.

بعد استكمال إجراءات الحصول على رخصة البناء، يمكن للمعني بالأمر الشروع في الخطوات اللازمة لاستخراج رخصة السكن، وكذا تحفيظ العقار.


رخصة السياقة

إن رخصة السياقة شهادة تسلم من قبل وزارة التجهيز والنقل، يتم الحصول عليها بعد الخضوع لتكوين محدد واجتياز المباراة الخاصة بذلك، وهي رخصة تثبت أن الشخص مخول له السياقة على الطرق العمومية شريطة احترام قواعد السير وعدم تعريض حياته أو حياة الآخرين للخطر.

تحرر رخصة السياقة في حامل إلكتروني يتضمن كل المعلومات المتعلقة بالرخصة، وتكون له نفس القيمة الثبوتية للحامل الورقي.

وللحصول على رخصة السياقة، يجب التوفر على الشروط التالية:

  1. السن حسب الصنف، كما يلي:
  • بلوغ 16 سنة بالنسبة للصنف ( A1-أ1 ) ؛
  • بلوغ 18 سنة بالنسبة للأصناف: "(أ)- (A)"؛ "(ب)-(B)" ؛ "(هـ-ب)-(EB) ؛
  • بلوغ 21 سنة بالنسبة للأصناف : "(ج)- (C)"؛ "(د)-(D)" ؛ "(هـ-ج)-(EC)" ؛ "(هـ-د)-(ED)"، أو بالنسبة للصنف "(ب)-(B)" مخصصة لمصلحة النقل الجماعي للأشخاص؛
  1. توفر الأهلية البدنية والعقلية حسب الصنف، عبر الإدلاء بشهادة طبية تثبت ذلك.

بعد الحصول على الوثائق اللازمة، يلزم التوجه إلى مؤسسة لتعليم السياقة والشروع في تلقي دروس تكوينية نظرية وتطبيقية مؤدى عنها، بناء على عقد مكتوب بينكم وبين المؤسسة التعليمية، يحدد واجبات وحقوق كل طرف.

تسلم المؤسسة المشار إليها عند نهاية الدورة التكوينية شهادة تخول اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، الذي يتكون من مرحلتين:

  • اختبار في المعارف ينصب خاصة على الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال سياقة المركبات.
  • اختبار مراقبة القدرات والسلوكات المرتبطة بقيادة السيارة، والتأكد من تمييز المترشح لجسامة الأخطار الناتجة عن السير، والتحكم في المركبة.

بعد اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة بنجاح، يمكن الحصول على رخصة السياقة عبر فترتين:

  • الفترة الأولى اختبارية تكون فيها رخصة السياقة مؤقتة و صالحة لمدة سنتين؛ وتتوفر على رصيد مكون من عشرين نقطة .
  • الفترة الثانية تبدأ بمجرد انتهاء الفترة الاختبارية، وتكون نهائية، صالحة لمدة 10 سنوات، وتتكون من رصيد مكون من 30 نقطة.


بالنسبة لرخص السياقة المؤقتة المسلمة قبل فاتح أكتوبر 2010 – تاريخ دخول المدونة الجديدة حيز التنفيذ – يجب عليها أن تستوفي مدة سنة كاملة للفترة الاختبارية ابتداء من تاريخ تسليمها وتتوفر على رصيد 20 نقطة خلال المدة المتبقية من الفترة الاختبارية.


إحداث مقاولة

الإجراءات القانونية و المالية و الترويجية:

أول إجراء في طريق خلق المقاولة يتمثل في تحديد اسم الشركة، والحصول على الشهادة السلبية، ويهم جميع الشركات التجارية باستثناء المقاولات الفردية التي ليس لها شعار خاص بها؛ ويمكن الحصول عليها إما عن طريق وضع الطلب مباشرة لدى المركز الجهوي للاستثمار، مرفوقا بالوثائق اللازمة؛ وإما إلكترونيا بواسطة الدخول للموقع الالكتروني للمكتب المغربي للملكية الصناعية، الذي يتيح للزبناء خدمة طلب الشهادة السلبية عبر شبكة الانترنيت؛ ولهذه الغاية يرجى الاطلاع على الرابط التالي:

http://www.ompic.org.ma/ompic_ar_292.shtm

يجب التنبه إلى أن الشهادة السلبية تعتبر لاغية، إذا لم يتم سحبها خلال أجل شهر واحد من تاريخ صدورها، كما تعتبر لاغية إذا لم يتم إيداعها لدى مصلحة السجل التجاري من أجل التسجيل خلال أجل سنة واحدة من تاريخ إصدارها.

يتعين بعد ذلك تحديد مقر الشركة، وذلك بتوفير الوثائق التالية:

  • ثلاث نسخ من عقد إيجار باسم الشركة. (يجب أن يحمل العقد توقيعات مصادق عليها)؛
  • عقد شراء المقر أو الأصل التجاري؛
  • شهادة التوطين: وتهم فقط الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة المهنية والأشخاص المعنويين المعنيون. ويجب أن تحمل هذه الشهادة توقيع المالك المصادق عليه على الورق الرسمي للشركة الذي يحمل العنوان الدقيق لهذه الأخيرة ورقم السجل التجاري ورقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية ورقم التعريف الضريبي.

ويستحسن طلب إشعار بالخضوع لضريبة النظافة أو الضريبة المهنية من المالك الرئيسي أو الساكن.

وتجدر الإشارة إلى أن مدة صلاحية شهادة التوطين لا تتجاوز 6 أشهر. بعد مرور هذه المدة، يجب أن تقدم الشركة شهادة توطين جديدة للمحكمة.

يتم بعد ذلك؛ إعداد بيانات الاكتتاب أو عقود الحصص، وكذا وضع نظام أساسي للمقاولة، لدى مكتب مكلف بالمسائل القانونية. ويهم الشركات التجارية، خاصة الشركة المجهولة الاسم وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وكذلك الشركات المدنية. ويجب أن يتضمن هذا النظام المعلومات التالية:

  • هوية الشركاء؛
  • تسمية الشركة؛
  • الغرض الاجتماعي؛
  • المقر الاجتماعي للشركة؛
  • حصر رأس مال الشركة؛
  • توزيع رأس المال؛
  • تسمية المتصرفين الأولين؛
  • الموقعين المؤهلين لإلزام الشركة؛

يجب التوجه بعد ذلك لوكالة بنكية محلية مرفوقا بالوثائق اللازمة قصد تجميد الرأس المال المحرر واستلام شهادة بذلك، ويتعين القيام بهذا الإجراء في أجل ثمانية أيام من تاريخ تسلم الشركة للأموال، ويهم الشركات التجارية، خاصة الشركة المجهولة الاسم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية البسيطة وشركة التضامن وشركة التوصية بالأسهم.

يتعين بعد ذلك التصريح بالاكتتاب والدفع عن طريق مكتب مستشار قانوني بواسطة عقد عرفي أو موثق، يدلى به لدى ملحق المحكمة التابع لها مقر المؤسسة إذا تعلق الأمر بشركة مجهولة الاسم؛ وذلك بعد الإدلاء بشهادة تجميد الرأس المال المحرر.

تأتي بعد ذلك مرحلة الإعلان بجريدة الإعلانات القانونية والجريدة الرسمية، ويتكفل به المركز الجهوي للاستثمار بعد التقييد في السجل التجاري.

إلا أنه بالنسبة لشركات المساهمة وشركات المساهمة البسيطة والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، يتم النشر في جريدة للإعلانات القانونية قبل التقييد بالسجل التجاري، تتلوه عملية نشر ثانية في جريدة للإعلانات القانونية وبالجريدة الرسمية بعد التسجيل.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، وجب التوجه إلى المركز الجهوي للاستثمار مرفوقا بالوثائق اللازمة قصد الحصول على الشواهد التالية:

  • نسخة من النظام الأساسي تحمل إشارة التسجيل؛
  • نسخة من عقد الإيجار إذا كان لازما؛
  • نسخة من شهادة التسجيل في الضريبة المهنية؛
  • نسخة من التصريح بالوجود؛
  • شهادة الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي؛
  • بيان إشعاري لما يلي: رقم السجل التجاري و رقم التسجيل في الضريبة المهنية ورقم التعريف الضريبي ورقم الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي؛

هذا الإجراء يخص الشركة المجهولة الاسم، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية بالأسهم.